الفقير الى عفو الله المدير
عدد الرسائل : 192 العمر : 39 السٌّمعَة : 2 نقاط : 1516306 تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: الحج والعمرة...................؟ الأربعاء أكتوبر 21, 2009 11:19 pm | |
| الحج والعمرة مرحباً بكم فى قسم خدمات الحج والعمرة فى مؤسسة روفورآراب هذا القسم الذى يساعد الأشخاص الراغبين فى قضاء فريضة الحج أو العمرة للأفراد المقيمين داخل روسيا من الجالية العربية أو من مسلمى روسيا الراغبين فى قضاء هذه الفريضة يمكنكم التواصل معنا لتنظيم رحلة مباركة ======== الترهيب لمن يترك الحج تهاونا روي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قوله: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم : من لم تحبسه حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، ومنع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وجاء فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قوله: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه المعيشة يمضي خمسة أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم فهذه الأحاديث وتلك الآثار تدل على مدى ذنب المتهاون بأداء هذه الفريضة، وأنه بتهاونه وتسويفه قد وقف على شفا هاوية من الجحيم، لأنه لا يؤمن عليه أن ينقلب ذلك التهاون والتسويف إلى استباحة ترك هذه الفريضة، أو احتقارها وعدم المبالاة بها- والله يحول بين المرء وقلبه- فيصبح- والعياذ بالله تعالى- من الكافرين، ولا غرابة فإن هذا ظاهر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول صاحبه المتقدم: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ولا عجب فإن جحوده وتنكره لهذه القاعدة الإسلامية العظمى قد ربطه بهم وضمه إلى جامعتهم جامعة الكفر والتكذيب ***** عظم شأن الحج والعمرة والترغيب فيهما والترهيب من تركهما من المعلوم أن الإنسان ليس بملاك الطبع مضطرا إلى فعل الخير بطبعه قابلا للحق بغريزته، بل هو المخلوق الوحيد الذي تتجاذبه نزعتان متضادتان نزعة الخير المتركزة في فطرته، ونزعة الشر المتأصلة في جبلته، فقد يعرف الحق حقا ويصرفه عن قبوله والإذعان إلى اتباعه عناد أو مكابرة، وقد يتصور الباطل باطلا ويجذبه إلى إتيانه هوى في النفس كمين، أو تقليد أصيل، وقد يعرف الخير في أمور كثيرة وهو يحبه ويميل إليه بطبعه ويتركه تهاونا أو إيثارا للدعة وميلا إلى الراحة أو السكون الذي هو طبع أغلب الكائنات ألم تر إلى كثير من تاركي الصلاة مثلا أنهم لم يتركوها جحودا ولا عنادا، ولا جهلا بقيمتها وعظم شأنها. وإنما تركوها بدافع الميل إلى الكسل وترك العمل وهاك مثالا آخر: أي مسؤول في البلاد الإسلامية اليوم لا يعرف ما في وحدة المسلمين واتحادهم من خير وعزة وقوة، فهل هذه المعرفة استطاعت أن تنهض بهم ليحققوا بالفعل ما رأوه خيرا، واعتقدوه حقا، وآمنوا به صالحا نافعا؟ بهذا لا نعرف السر فيما ورد من تعليل لكثير من الأحكام الشرعية التي وضعها الخالق لإصلاح شؤون خلقه المتعلقة بأرواحهم وأبدانهم فإنه لم يكتف فيها بالإعلام أو الإذن بأنها صالحة نافعة للإنسان في كلتا حياتيه الدنيوية والأخروية، بل عللت، فذكر لكل حكم علته، ولكل عبادة ثمرتها، وجندت للترغيب في فعل ما يفعل وللترهيب في ترك ما يترك، الآيات القرآنية الكثيرة، والأحاديث النبوية العديدة. ومن ذلك هذه العبادة التي نحن بصددها دراستها وبيانها (الحج والعمرة) فقد ورد في الترغيب فيها والترهيب من تركها من الأحاديث ما يؤثر حتى في الجبال فضلا عن قلب الإنسان ولا شك أن لهذا الترغيب أو الترهيب نتائجه الصالحة، وثمراته الطيبة فكم من مسلم يعتقد فرضية الحج ووجوبه وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة وهو ثري ذو مال. وتمر به السنون الطويلة ولا ينهض بما يعتقده من وجوب الحج فيحج حتى إذا شهد خطبة لإحدى الجمع يدعو فيها الخطيب إلى هذه العبادة، ويرغب في أدائها، ويرهب من تركها والتهاون في القيام بها فيورد على المستمعين من المصلين أمثال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين . فيصادف هذا الكلام الرهيب استعداده الفطري فينهض في الحال يبيع أثاثه وبعض ممتلكاته تحضيرا لنفقة حجه، ويحج بتأثير ما سمع من عامه وبناء على هذا فتقديم طائفة من الكلام المأثور الواعظ، ومن الأحاديث النبوية المرشدة بين يدي التعريف بأركان هذه العبادة وواجباتها وآدابها أمر صالح عقلا، ومستحسن شرعا إن لم يك واجبا صناعة، ومحتما لحسن الدعاية لمثل هذه العبادة الجليلة القدر، الخطرة الشأن. وهذا أوان إيراد ذلك، ولنبدأ بما ورد في الترهيب قبل الترغيب ***** الحج ومناسكه من أعظم ما شرع الله تعالى لعباده لتطهير أرواحهم وتزكية نفوسهم عبادة الحج لبيته الحرام معنى كلمتي الحج والمناسك الحج بكسر الحاء وفتحها- مصدر حج المكان يحجه إذا قصده، فمعنى الحج على هذا: قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء عبادات خاصة من طواف وسعي، وما يتبع ذلك من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة، ورمي للجمرات والمناسك: جمع منسك، والمنسك: الموضع الذي يقضى فيه النسك. والنسك: العبادة عامة، ويطلق على أعمال الحج خاصة: لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهما السلام وأرنا مناسكنا الآية، وقوله: فإذا قضيتم مناسككم وقد يطلق النسك على الذبح تقربا، ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد قال الرسول صلى الله عليه سلم لفاطمة رضي الله تعالى عنه: قومي فاشهدي أضحيتك وقولي: إن صلاتي ونسكي الحديث ففيه بيان أن المراد بالنسك الذبح تقربا تاريخ الحج وبيان فرضيته على هذه الأمة يرجع تاريخ الحج إلى عهد نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، فهو أول من بنى البيت على التحقيق، وأول من طاف به مع ولده إسماعيل عليهما السلام، وهما اللذان سألا ربهما سبحانه وتعالى أن يريهما أعمال الحج ومناسكه، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ومن ثم نعلم أن الله تعالى قد تعبد ذرية إسماعيل بهذه المناسك وأنها بقيت في العرب إلى عهد الإسلام الحنيف. غير أن العرب لما نسوا التوحيد وداخلهم الشرك تبع ذلك تحريف وتغيير في أعمال هذه العبادة، شأنهم في ذلك شأن الأمم إذا فسدت سرى الفساد في كل شيء منها وقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وقوله جلت قدرته: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا يدل دلالة واضحة على أن هذه العبادة كانت موجودة قبل الإسلام، وذلك أن قريشا كانت تقف في الحج موقفا دون موقف سائر العرب الحجاج الذي يقفونه، وكانت تفيض من مكان غير الذي يفيضون منه، فلما أقر الإسلام الحج، أمر المسلمين بالمساواة في الموقف والإفاضة، فقال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وكانوا يجتمعون في الحج للفخر بالأحساب وذكر شرف الآباء والأنساب، فأمر الإسلام أتباعه أن يستبدلوا بذكر الآباء ذكر الله ذي الفضل والآلاء.. قال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كما صحح التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره بالدعوة الإسلامية كان يلاقي العرب في أسواقهم ومواسم حجهم أما تاريخ فريضة الحج على هذه الأمة، فالجمهور يقولون: إنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الناس ليحج بهم أميرا للحج، وفي السنة العاشرة حج الرسول صلى الله عليه سلم بالأمة حجة الوداع، فاستدل الجمهور على فرضية الحج في هذه السنة، سنة تسع من الهجرة، ولكن الصواب والله أعلم أن الحج كان مفروضا قبل الإسلام، أي من عهد الأب الرحيم وولده إسماعيل عليهما السلام، وأقره الإسلام في الجملة ونزل في إيجابه وتأكيد فرضيته قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ثم إن هذه الآية المصرحة بفرضية الحج وليس لدينا غيرها، هي إحدى آيات سورة آل عمران التي نزلت عقب غزوة أحد مباشرة، ومن المعروف أن غزوة أحد وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، وعلى هذا يمكن القول بأن الحج فرض قبل سنة تسع ولم ينفذ إلا فيها لما كان من عجز المسلمين عن ذلك، لأن مكة كانت في تلك الفترة من الزمن خاضعة لسلطان قريش فلم يسمح للمسلمين بأداء هذه العبادة العظيمة، وقد أرادوا العمرة فعلا فصدوهم عن المسجد الحرام، كما أخبر تعالى بقوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله فعجز المسلمين أسقط عنهم هذه الفريضة، كما أن العجز مسقط لفريضة الحج عن كل مسلم، ولما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله مكة سنة ثمان من الهجرة لم يتوان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأداء فريضة الحج، فأمر أبا بكر أن يحج بالناس فحج بهم في السنة التاسعة المباشرة لعام الفتح تماما ***** أدلة فرضية الحج ووجوب العمرة أما أدلة الكتاب على فرضية الحج فأظهرها آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأما أدلة السنة على ذلك فكثيرة جدا، منها: قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وقوله: في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الشيخان: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وإجماع الأمة من أقوى الأدلة على ذلك، فجحود هذه العبادة يعتبر من الكفر الصراح الذي لا يقبل الجدل بحال من الأحوال ***** هل الحج على الفور أو على التراخي الخلاف مشهور بين الأئمة في هل الحج واجب على الفور، أوعلى التراخي، والقائلون بوجوبه على الفور هم الجمهور،. ولكل أدلة يوردها على صحة قوله، غير أنه ما دام أن العذر مسقط للوجوب إلى أن يزول فلا فائدة لهذا الخلاف، فمن قامت به الأعذار، وحالت بينه وبين أداء هذه الفريضة فهو غير ملام على التراخي، وانتظار الوقت المناسب ليقضي فيه واجبه، ومن لم يكن له عذر حائل فلم ينتظر عاما كاملا ؟ وهل ضمن لنفسه البقاء حيا طول سنة كاملة؟ وإذا لم يكن كذلك فما يجيز له التأخير، ويبيح له التراخي؟؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وقال صلى الله عليه وسلم : من أدرك الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة وقال: كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ولولا ما يؤول به القائلون بعدم الفورية هذه الأحاديث لقضت بوجوب الفور حتما وانتهى الخلاف، وعلى كل فإن ما تطمئن إليه نفس المؤمن الصالح هو أن الحج على الفور ما لم تقم الأعذار، فإن قامت أعذار فانتظار زوالها طبيعي، ولو مرت السنون العديدة ولم تزل ***** الأعذار المسقطة لفورية الحج إن الآية القرآنية التي صرحت بفرضية الحج وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أشارت بل صرحت بذكر الأعذار المسقطة لفورية الحج، ولكن في إيجاز وبإجمال يحتاج إلى تفصيل، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الإجمال إلا قوله لمن سأله عن السبيل في الآية (الزاد والراحلة) في روايتين أخرج إحداهما الدارقطني، وثانيتهما ابن ماجة. ولفظ الزاد والراحلة أيضا دليل مجمل يحتاج إلى تفصيل، لأنا نقول: ما هو الزاد؟ ما مقداره؟ ما نوعه؟ ونقول : ما هي الراحلة وما نوعها؟ وقد تناول الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه الألفاظ بالشرح والتفسير، وموجزها: أن المراد بالزاد نفقة الحاج في سفره إلى أن يعود إلى أهله، ونفقة من يعولهم من أهل وولد وأقربين مع براءته من الديون المالية، ولم يكن مطالبا بزكاة، أو نذر واجب، أو كفارة لازمة وأن المراد بالراحلة: القدرة على الركوب والمشي، ووجود ما يركب إن كان المشي غير ممكن مع أمن الطريق وسلامته عادة، فإن وجدت هذه الأعذار أو بعضها فالحج لم يجب معها حتى تزول، ومتى زالت تعين الحج ووجب الفور في أدائه لما عسى أن يحدث من حوائل تحول دون أدائه ومما يلاحظ هنا أن كثيرا من الناس يرون أن الدين لا يصح معه حج ولا عمرة، وليس هذا بصحيح. إن الدين مسقط لوجوب الحج والعمرة فقط، أما إذا استدان امرؤ مالا ليحج به، أو حج بما لديه ولم يقض ما عليه من الديون وهو عاقد النية والعزم على قضائهما فلا شك أن حجه صحيح مقبول إن شاء الله تعالى، وأن ديونه في ذمته يقضيها متى وجبت وتمكن من قضائها ***** هل للصبي من حج الصبي غير مكلف بالحج كما لم يكلف بغيره من أركان الإسلام وواجباته، لكن إن حضر العبادة وقام بما يستطيع من أفعالها فإنه يكسب بذلك خيرا كثيرا ببذره أول بذرة صالحة في حياته الدينية قد تزدهر وتنمو وتثمر له صلاحا وزكاء طول حياته، وتمرين الأطفال على أفعال البر وأداء العبادات محمود العواقب، ولذا رغب فيه الشارع ودعا إليه وحض عليه. ألم يكن قد أمر الصبي بالصلاة في سن السابعة من عمره؟ هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إقراره لحج الصبيان فقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قوله: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وفوق هذا فقد سئل عليه الصلاة والسلام حينما رفعت إليه امرأة بالروحاء صبيا وقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر فمن هنا نعلم مشروعية حج الصبيان وأن من لم يحسن النطق منهم يلبى عنه، ومن عجز منهم عن الرمي يرمى عنه. أما الطواف والسعي: فيحملون كما يحمل العاجز والمريض، ومن قدر على عمل أي نسك عمله، ومن لم يقدر يفعله عنه وليه وللصبي أجر وللولي أجر، والله ذو فضل عظيم والملاحظ هنا أن حج الصبي لا يسقط عنه الفريضة بحال إلا أذا مات قبل بلوغه فإنها له حجة يرفع بها درجات لقويه صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج ***** هل من عدم الاستطاعة فقد المرأة للمحرم إن الذي لا شك فيه هو أن الرجل يحرم عليه أن يخلو بامرأة غير محرم له أدنى خلوة، ومهما تأكدت السلامة من الفتنة، لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم القاضية بتحريم ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه سلم : لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ومما لا شك فيه أيضا أن الحرمة ليست خاصة بالرجل فقط، بل المرأة مثله يحرم عليها أن تخلو بغير محرم لها، وإذا ثبت هذا فكيف تتمكن المرأة من أداء فريضة الحج بدون محرم لها يجوز له الاختلاء بها؟ وإذا كان الجواب: هو أنها لا تتمكن إلا بذي محرم، وفقدته، فالنتيجة إذا أن فريضة الحج قد سقطت عنها حتى يزول عذرها بوجود المحرم لها. وقد يقال: إنه في الإمكان أن تحج في رفقة صالحة تضم عددا من النساء فيكون اختلاؤها بالنساء دون الرجال، ولكنا نجابه بقوله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ويقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها وبقوله : لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها فلا نجد بدا مع هذا من القول: بأن المرأة إذا فقدت المحرم تعتبر فاقدة للاستطاعة المشروطة في وجوب هذه الفريضة والملاحظ هنا أن بين الأئمة في هذا الموضوع خلافا، فمنهم من يجيز بشروط ومنهم من يمنع، وما دمنا نتحرى الأقرب إلى الهدى النبوي في كل مسألة فيها خلاف، فإنا نكتفي بما تقدم في الموضوع مع الإشارة إلى أن المرأة لو خرجت حاجة في رفقة صالحة من النساء وقضت حجها فإنه يجزئها في أداء الفريضة بلا شك، غير أنها ارتكبت محرما بسفرها مع غير ذي محرم لها فلتستغفر من ذلك ولتتب ***** الترغيب في الحج والعمرة قد يعد كافيا في الترغيب في فعل هذه العبادة سرد ما يلي من الأحاديث النبوية: جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أفضل الأعمال: إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور وورد فيما أخرجه ابن ماجة في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : الحج جهاد كل ضعيف وثبت عن أبي هريرة مرفوعا: جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة وورد: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وجاء فيما أخرجه البزار عنه صلى الله عليه وسلم : إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في الطواف: اللهم اغفر لفلان بن فلان، فقال : من هذا؟ قال رجل حملني أن أدعو له بين الركن والمقام. فقال: قد غفر الله لصاحبك وبعد هذا، فأي مؤمن يطرق سمعه مثل هذه البشارات النبوية ولا يهتز طربا، ويتمايل فرحا، وهي تبلغه في صدق ووضوح أن الحج من أفضل الأعمال، وأن الحج في ثوابه كالجهاد في أجره، وأن الحاج كالمجاهد في المنزلة، وأن للحاج كرامة عند الله بها يستجاب دعاؤه ويغفر ذنبه وذنب من يريد له ذلك ما استغفر له ***** العمرة وأما العمرة وهي لغة الزيارة، وشرعا، زيارة بيت الله الحرام للقيام بمناسك خاصة كالطواف والسعي، والحلق... وأكبر فارق بينها وبين الحج: أن ميقاتها الزماني غير محدد، بل هو مطلق فتصح العمرة في أي وقت من أوقات السنة بخلاف الحج، فإن له وقته المحدد وأشهره المعلومة، إذ قال تعالى: الحج أشهر معلومات وهي شوال والقعدة والحجة ***** الخلاف في وجوب العمرة بين أئمة الدين خلاف في وجوب العمرة وعدم وجوبها، والأكثرون على عدم وجوبها، بل هي عندهم سنة من السنن الواجبة، ومن أبرز أدلة القائلين بالوجوب وهم السادة الحنابلة: قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله قائلا: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال له حج عن أبيك واعتمر ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة في جوابه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألته قائلة: هل على النساء جهاد يا رسول الله؟ ومن أدلة القائلين بالوجوب أيضا: قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله غير أن القائلين بعدم الوجوب وهم الأكثرون يقولون: إن الآية لا تدل على وجوب العمرة ولا على عدمه، وإنما هي تطالب من أحرم بأحد النسكين: الحج أو العمرة أو بهما معا أن يواصل عملهما خالصتين لله تعالى لا تشوبهما شائبة شرك أو رياء حتى يفرغ من أدائهما، كما لا يجوز له أن يقطعهما بعد الشروع فيهما، أو لا يخرج لهما حتى إذا تجاوز الميقات أحرم بهما، إذ كل هذا يتنافى مع كمال هذه العبادة، وإتمامها لله سبحانه وتعالى ومما تجدر ملاحظته هنا: أن القائلين بعدم وجوب العمرة لا يعنون أنها ليست ذات. شأن، أو أنها ليست مما يطهر النفس ويقرب من الله تعالى كالحج، لا بل هم يعدونها من أعظم أنواع القرب كالحج وغيره، ويكفي للتدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أربع عمرات ثلاثا منفردات وأخرى أدخلها على حجه صلى الله عليه وسلم وفائدة الخلاف تظهر في المعضوب فمن قال بالوجوب فإنه يلزمه بأن يستنيب عنه غيره فيعتمر عنه، وإن كان قد مات ولم يوص، فإنه يعتمر عنه بمال من التركة قبل قسمتها، لأن هذا يعتبر دينا يجب قضاؤه، كل هذا فيما إذا كان المعضوب ممن يجب عليهم الحج والعمرة لتوفر شروطهما. ومن لم يقل بالوجوب فلا يلزمه بالاستنابة، وإن مات فليس على الورثة من حق في أن ينيبوا من يعتمر عنه الواجب في الحج والعمرة مرة فقط مما لا خلاف فيه بين المسلمين أن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في العمر، وأن ما زاد على المرة الواحدة يعتبر تطوعا في فعل مستحب ذي مثوبة كبيرة وأجر عظيم، لكن من نذر حجا أو عمرة وجب عليه أداؤه ولو تكرر عشرات المرات، ودليل وجوبهما مرة فقط قوله صلى الله عليه وسلم : الحج مرة فمن زاد فهو متطوع وقوله للسائل: لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام خطب فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم: لوجبت ولما استطعتم | |
|