نصاب زكاة الابل
للإبل اثنا عشر نصاباً:
الأول: خمس، وزكاتها شاة، وما لم يبلغ عدد الإبل إلى هذا الحد لا يكون فيه زكاة.
الثاني: عشرة، وزكاتها شاتان.
الثالث: خمس عشرة، وزكاتها ثلاث شياه.
الرابع: عشرون، وزكاتها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وزكاتها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون، وزكاتها بنت مخاض (أي الإبل الداخلة في السنة الثانية).
السابع: ست وثلاثون، وزكاتها بنت لبون (أي الداخلة في السنة الثالثة).
الثامن: ست وأربعون، وزكاتها حقة (أي الداخلة في السنة الرابعة).
التاسع: إحدى وستون، وزكاتها جذعة (أي الداخلة في السنة الخامسة).
العاشر: ست وسبعون، وزكاتها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون، وزكاتها حقتان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون فما فوق، وزكاتها أن يحسب أربعين أربعين ويعطى عن كل أربعين: بنت لبون، أو يحسب خمسين خمسين ويعطى عن كل خمسين: حقة، أو يحسب بالخمسين والأربعين.
ولكن في كل صورة الأحوط أن يحسب بحيث لا يبقى شيء، أو إذا بقي شيء فرضاً لا يكون أكثر من التسع، مثلاً إذا كان عنده من الإبل (140) يجب أن يعطي عن المائة حقتين، ويعطي عن الأربعين بنت لبون.