عبدالله مشرف خاص
عدد الرسائل : 56 العمل/الترفيه : لعب المزاج : معقول السٌّمعَة : 0 نقاط : 95 تاريخ التسجيل : 12/08/2009
| موضوع: فتاوى اخراج زكاة العروض منها يجزئوبالنقود احسنواحوط الخميس أغسطس 20, 2009 1:33 am | |
| من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ر . م . غ . وفقه الله . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1389هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العروض ، وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلوماً ؟
العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو مائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، أو عشرون مثقالاً من الذهب ، أخرج زكاتها من النقود ، هذا هو الأحوط والأحسن خروجاً من خلاف العلماء ، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك ، في أصح قولي العلماء . والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال ؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال :(( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )) [1] . وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده ، إنه خير مسئول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . نائب رئيس الجامعة الإسلامية | |
|