نصاب الغنم
المسألة 1: للغنم خمسة أنصبة:
الأول: أربعون، وزكاتها شاة، ولا زكاة فيما لا يبلغ هذا الحد.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وزكاتها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وزكاتها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وزكاتها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما فوق، يحسب مائة مائة ويدفع عن كل مائة شاة، ولايلزم أن يدفع الزكاة من نفس الغنم الزكوي، بل يكفي لو دفع من غنمه الآخر، أو دفع قيمة الزكاة نقداً.
المسألة 2: لا تجب الزكاة فيما بين النصابين، فإذا كان عدد الغنم أكثر من النصاب الأول (وهو الأربعون) ودون النصاب الثاني يجب فقط أن يدفع زكاة الأربعين لا غير، ولا زكاة في المقدار الزائد عن الأربعين، وهكذا بالنسبة إلى الأنصبة التالية.
المسألة 3: يعد البقر والجاموس في الزكاة من نوع واحد، وكذا يعد الإبل العربي والإبل غير العربي نوعاً واحداً، وكذا يعد الغنم والماعز نوعاً واحداً أيضاً.
المسألة 4: إذا أعطى للزكاة ضأناً، يلزم أن لا يكون أقل من سبعة أشهر والأحوط استحباباً أن يكون داخلاً في السنة الثانية، وإذا أعطى معزاً يلزم أن يكمل لها السنة، والأحوط استحباباً أن يكون داخلاً في السنة الثالثة.
المسألة 5: إذا كان جماعة شركاء في غنم، فإن بلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب وجبت عليه الزكاة، ومن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لم تجب عليه الزكاة.
المسألة 6: إذا استبدل أنعامه بأنعام أخرى قبل تمام الشهر الحادي عشر، أو استبدل نصابه بنصاب آخر من نفس الجنس، فمثلاً يعطي أربعين رأس غنم ويأخذ بدله أربعين رأس غنم أخرى، لم تجب عليه الزكاة فيها.
المسألة 7: من وجبت عليه زكاة الأنعام إذا أعطى عنها ذهباً أو فضة، يجب عليه أن يدفع زكاتها كل عام ما دام عددها لم ينقص عن النصاب.